أحمد بن عبد الرزاق الدويش

123

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف ، وكثرة الحلف مذموم ؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير ، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } ( 1 ) كما ذم الله كثرة الحلف بقوله : { وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19405 ) س 1 : من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن ، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا ، سواء كانت مالية أو نفعية ، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئا ، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله ، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين ، وبعض الأحيان أقول : إن الله غفور رحيم ، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 89 ( 2 ) سورة القلم الآية 10